الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

101

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ صحت صلاة جاهل يا ناسى در دار غصبى بنا بر امتناع ] ثم لا يخفى ان ترجيح احد الدليلين و تخصيص الآخر به فى المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا كما هو قضية التقييد و التخصيص فى غيرها مما لا يحرز فيه المقتضى لكلا الحكمين بل قضيته ليس الا خروجه فيما كان الحكم الذى هو مفاد الآخر فعليا و ذلك لثبوت المقتضى فى كل واحد من الحكمين فيها فاذا لم يكن المقتضى لحرمة الغصب مؤثرا لها لاضطرار او جهل او نسيان كان المقتضى لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا كما اذا لم يكن دليل الحرمة اقوى و لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا .